ميرزا حسين النوري الطبرسي
256
مستدرك الوسائل
5 * ( باب ان المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو دراجة ، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى ) * [ 10841 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي القطاة حمل ( 1 ) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب ( 2 ) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام ، والحجلة ، أو بلبلا ، أو عصفورا إضافة دم شاة " . وقال أيضا ( 3 ) : " وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخا تصدقت بنصف قيمته ( 4 ) " . 6 * ( باب ان المحرم إذا قتل يربوعا ، أو قنفذا أو ضبا ، لزمه جدي ) * [ 10842 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي ، والجدي خير منه " .
--> الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 . ( 1 ) في المصدر : جمل . ( 2 ) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 . ( 4 ) في المصدر والبحار : درهم . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلا ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .